جمع الجوامع 428-3b
مسند عبد الله بن مالك بن بحينة
"صَلَّى بنَا رَسُولُ الله ﷺ إِحْدَى صَلَاتِى الْعَشِىِّ، فَقامَ في رَكْعَتَيْنِ، فَلَمْ يَجْلسْ، فَلَمَّا كَانَ فِى آخر صَلَاتِهِ انْتَظرنَا أَنْ يُسَلِّمَ مَعَنَا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ التَّسْليم، ثُمَّ سَلَّمَ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه