جمع الجوامع 428-1b
مسند عبد الله بن مالك بن بحينة
" أنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةً يُظَنُّ أَنَّها الْعَصْرُ، فَلَمَّا كَانَ في الثَّالِثَة قَامَ قَبْلَ أَنْ يَجْلسَ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه