جمع الجوامع 423-38b
مسند عبد الله بن عمرو في العاص اسمه عمرو في شعيب
"سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِى كَمْ تُقْطعُ اليدُ؟ قَالَ: لاَ تُقْطعُ في تَمرٍ مُعَلَّق، فَإِذَا ضمَّهُ الجَرِين () قُطِعَتْ فِى ثمن المِجَن وَلاَ تُقْطِعُ في حَرسه ( ) الجبَلِ، فإِذَا أوَاها المَراحُ قُطِعَت في ثَمَنِ المَجنَّ وَسُئِلَ عَنْ ضَوالِّ الغَنَم، فَقَالَ: لَكَ أوْ لأخِيكَ أوْ للذِّئْبِ، خُذْهَا، وَسُئِلَ عَنْ ضَوالِّ الإبلِ، فَقَالَ: مَعَهَا الحِّذاءُ ( ) وَالسِّقاءُ، دَعهَا حَتَّى يَجِدَها رَبُّهَا، وَسُئِلَ عَنْ اللَّقطةِ، فَقَالَ: مَا كَانَ في طَرِيْقٍ مَالِئٍ أوْ في قَرْيَة عَامِرَةٍ، فَعَرِّفْهَا سنةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإلاَّ فَلَكَ، وَمَا لَمْ يَكُنْ فِى طَريق مَالِئٍ، وَلاَ في قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ، فَفَيهِ وَفى الركِّازِ الخُمْسُ".
حواشٍ
[ن] النسائي [كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه