جمع الجوامع 423-36b
مسند عبد الله بن عمرو في العاص اسمه عمرو في شعيب
"رَأَيْتُ النبي ﷺ أَتَتْهُ امْرَاةٌ بابْنٍ لهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ ابْنى كَانَ بَطْنى لَهُ وِعَاءً وَثَدْيي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرى لَهُ حِواءً وَإنَّ أَبَاهُ يَزْعُمُ أَنَّه أحَقُّ مِنِّى، فَقَالَ لَهَا النَّبِى ﷺ، أنْتِ أحق بِه مَا لَمْ تُنكحِى، قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْب: وَقَضَى أبُو بَكْرٍ الصّدِّيقُ في عَاصم بْنِ عمر: أمُّهُ أَحَقُّ به مَا لمْ تُنكح".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه