جمع الجوامع 423-25b
مسند عبد الله بن عمرو في العاص اسمه عمرو في شعيب
"أدْرَكَ رَسُولُ الله ﷺ رَجُلَيْن مُقْتَرِنَينِ قَدْ رَبَطَ أحَدُهمَا نَفْسَهُ إِلَى صَاحِبهِ بِطَريقِ المَدينَة، فَقَالَ النَّبىُّ ﷺ مَا بالُ القرانَ؟ قالا: يَا رَسُولَ الله! نَذَرْنَا أنْ نَقْتَرنَ حتى نَطُوفَ بالبَيْتِ، قَالَ: اطلقا قرانكما، فَلاَ نذر إِلاَّ مَا ابتغى بِهِ وَجْه الله".
حواشٍ
ابن النجار
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه