MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-78b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لأَنْ تَقَعَ ثَنِيْتاى أَحَبُّ إلَىَّ مِنْ أَنْ أَرَى فُوْجَةً فِى الصَّفِّ أَمَامِىَ وَلاَ أَصِلُهَا".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا