جمع الجوامع 422-67b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ، فَقَالَ: تَعِرْفُ ابْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ للنَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ: لِيُرَاجِعْهَا".
حواشٍ
[ط] الطيالسي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه