MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-67b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ، فَقَالَ: تَعِرْفُ ابْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ للنَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ: لِيُرَاجِعْهَا".

حواشٍ

  • [ط] الطيالسي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا