جمع الجوامع 422-659b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا أَمَةٌ، أَتُزَوِّجُهَا؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ لِيَأمُرْ وَلِيُّهَا فَليُزَوِّجْهَا".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه