MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-649b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: إِنَّ أُمِّى كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ، وَأَنَّهَا أَحَلَّتْ لِى أَطُوفُ عَلَيْهَا فَقَالَ: لا تَحِلّ لَكَ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: إِمَّا أنْ تَتَزَوَّجَهَا، أوْ تَشْتَرِيَهَا، أَوْ تَهَبَهَا لَكَ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا