MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-637b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْر أَنَّهُ يَأثِرُ عَنْ عَائِشَةَ فِى الرَّضَاعَةِ، وَلاَ يُحَرِّمُ مِنْهَا دُونَ سَبعْ رَضَعَاتٍ، قَالَ: الله خَيْرٌ مِنْ عَائِشَةَ، قَالَ اللهُ: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} ()، وَلَمْ يَقُلْ رَضْعَةً وَلاَ رَضْعَتَيْنِ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا