جمع الجوامع 422-600b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ الزُّهَرِىِّ: أنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يفْتِيَانِ الرَّجُلَ إِذَا انْتَهَى إِلَى القَوْم وَهُمْ رُكُوعٌ أنْ يُكبِّرَ تَكْبِيرَةً وَقَدْ أدْرَكَ الرَّكْعَةَ، قَالاَ: وَإِنْ وَجَدَهُمْ سُجُودًا سَجَدَ مَعَهُمْ وَلَمْ يَعْتَدَّ بِذَلِكَ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه