جمع الجوامع 422-586b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنْ أبِى بَرَدَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْب ابْنِ عُمَرَ فَسَمعْتُهُ يَقُولُ وَهُوَ سَاجدٌ: {قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ (17)} ()، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لَى: مَا صَلَّيْتُ صَلاَةً قَطٌّ إِلَّا رَجَوْتُ أنْ تَكُونَ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه