MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-586b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنْ أبِى بَرَدَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْب ابْنِ عُمَرَ فَسَمعْتُهُ يَقُولُ وَهُوَ سَاجدٌ: {قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ (17)} ()، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لَى: مَا صَلَّيْتُ صَلاَةً قَطٌّ إِلَّا رَجَوْتُ أنْ تَكُونَ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا