جمع الجوامع 422-582b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ تَدَع أحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأنْتَ تُصَلِّى، فَإنْ أبَى إلَّا أنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلهُ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه