جمع الجوامع 422-580b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ نَسِىَ صَلاَةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إلَّا وَهُوَ مَعَ الإمَام، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَليُصَلِّ الصَّلاَة الَّتِى نَسِىَ وَليُصَلِّ الأخْرَى بَعْدُ".
حواشٍ
مالك، [عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه