MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-580b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ نَسِىَ صَلاَةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إلَّا وَهُوَ مَعَ الإمَام، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَليُصَلِّ الصَّلاَة الَّتِى نَسِىَ وَليُصَلِّ الأخْرَى بَعْدُ".

حواشٍ

  • مالك، [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا