MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-565b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ أهْدَى هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطبَ نَحْرَهُ دُونَ الحَرَمِ وَلَمْ يَأكُل مِنْهُ، فَإِنْ أكَلَ مِنْهُ فَعَلَيْهِ البَدَلُ".

حواشٍ

  • س

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا