جمع الجوامع 422-565b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ أهْدَى هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطبَ نَحْرَهُ دُونَ الحَرَمِ وَلَمْ يَأكُل مِنْهُ، فَإِنْ أكَلَ مِنْهُ فَعَلَيْهِ البَدَلُ".
حواشٍ
س
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه