جمع الجوامع 422-563b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنْ نَافِعٍ أن ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ تَمَسَّ فَرْجَكَ بَعْدَ أنْ تَقْضِى غُسْلَكَ فَأىُّ وضُوءٍ أسْبَغُ مِنَ الغُسْلِ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه