جمع الجوامع 422-548b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنْ نَافِعٍ قَالَ: ذُكرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ المُفَصَّلُ قَالَ: وَأَى القُرآنِ لَيْسَ بِمُفَصَّلٍ؟ وَلَكِنْ قُولُوا: قِصَارُ السُّوَرِ أوْ صِغَارُ السُّوَرِ".
حواشٍ
ابن أبي داود في المصاحف
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه