MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-548b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنْ نَافِعٍ قَالَ: ذُكرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ المُفَصَّلُ قَالَ: وَأَى القُرآنِ لَيْسَ بِمُفَصَّلٍ؟ وَلَكِنْ قُولُوا: قِصَارُ السُّوَرِ أوْ صِغَارُ السُّوَرِ".

حواشٍ

  • ابن أبي داود في المصاحف

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا