MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-531b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنْ نَافِعٍ أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَضَعُ بَطنَ كَفِّهِ اليُمْنَى عَلَى المَاءِ، ثُمَّ لاَ يَنْفُضُهَا، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهَا مَا بَين قُرْنِهِ إِلَى الجَبِينِ مَرَّةً وَاحِدَةً لاَ يَزِيدُ عَلَيْهَا".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا