MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-524b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ المُزَابَنَةِ، وَالمُزَابَنَةُ بَيع الثَّمَرِ بِالثَّمْرِ كيْلًا، وَبَيع الكَرْم بِالزبيبِ كيْلًا".

حواشٍ

  • مالك، [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا