جمع الجوامع 422-524b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ المُزَابَنَةِ، وَالمُزَابَنَةُ بَيع الثَّمَرِ بِالثَّمْرِ كيْلًا، وَبَيع الكَرْم بِالزبيبِ كيْلًا".
حواشٍ
مالك، [عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه