جمع الجوامع 422-51b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"أعْتَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَنَادَاهُ عُمَرُ فَقَالَ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: مَا يَنْتَظِرُ هَذِهِ الصَّلاَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ قَالَ الزُّهْرِىُّ: وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّى يَوْمَئذٍ إِلاَّ مَنْ بِالْمَدِينَةِ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه