MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-51b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"أعْتَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَنَادَاهُ عُمَرُ فَقَالَ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: مَا يَنْتَظِرُ هَذِهِ الصَّلاَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ قَالَ الزُّهْرِىُّ: وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّى يَوْمَئذٍ إِلاَّ مَنْ بِالْمَدِينَةِ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا