جمع الجوامع 422-512b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
اعرض الإسناد
عَنِ ابْنِ عُمَرَ
"عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: إِذَا هَلَكَ أهْلُ الشَّام فَلاَ خَيْرَ في أُمَّتِى، وَلاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الحَق ظَاهِرِينَ لاَ يُبَالُونَ خِلاَفَ مَنْ خَالَفَهُمْ، أوْ خِذْلاَنَ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأتِى أَمْرُ الله وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ يُشِيرُ إِلَى الشَّامِ".
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه