MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-512b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

اعرض الإسناد

عَنِ ابْنِ عُمَرَ

"عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: إِذَا هَلَكَ أهْلُ الشَّام فَلاَ خَيْرَ في أُمَّتِى، وَلاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الحَق ظَاهِرِينَ لاَ يُبَالُونَ خِلاَفَ مَنْ خَالَفَهُمْ، أوْ خِذْلاَنَ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأتِى أَمْرُ الله وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ يُشِيرُ إِلَى الشَّامِ".

حواشٍ

  • [كر] ابن عساكر في تاريخه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا