جمع الجوامع 422-496b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى الوَصِيَّة إِذَا عَجَزَتْ عَنِ الثُّلُثِ، قَالَ: يَبْدَأ بِالعتَاقَةِ".
حواشٍ
[ص] سعيد بن منصور
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه