MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-482b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنْ أبِى سَلَمَة، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْن عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ فَيُفْرغُ عَلَى يَدِهِ اليُمْنَى مَرَّتيْنِ أوْ ثَلاثًا، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ اليُمْنَى فِى الإِنَاء فَيَصَبُّهَا عَلَى فَرْجِهِ بِيَدهِ اليُسْرَى فَيَغْسِلُ مَا هُنَاكَ حَتَّى يُنَقِّيه، ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى التُّرَابِ إِنْ شَاءَ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى يَدِهِ اليُسْرَى حَتَّى يُنَقَيهَا، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلاثًا، ويَسْتَنْشِقُ وَيُمَضْمِضُ وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيه ثَلاثا ثَلاثًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ رَأسَهُ لَمْ يَمْسَحْهُ وَأَفْرَغَ عَلَيْهِ المَاءَ، فَهَكَذَا كَانَ غُسْل رَسُولِ الله ﷺ فِيمَا ذُكِرَ".

حواشٍ

  • [كر] ابن عساكر في تاريخه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا