MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-468b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن غَيلاَن بن سَلَمَةَ الثَّقَفِىَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَة، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، فَلَمَّا كَانَ فِى عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ وَقَسمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَر، فَلَقِيَهُ، فَقَالَ: إِنى أَظُنُّ الشَّيْطَانَ فيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ، سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَذَفَهُ فِى نَفْسِكَ، وَلَعَلَّكَ أن لاَ تَمْكُثَ إِلَّا قَلِيلًا، وَأيمُ الله لَتُرْجِعَنَّ فَتَيَاءَكَ () وَلَتَرْجِعَنَّ فِى مَالِكَ أوْ لأُورِثُهُنَّ مِنْكَ إِذَا مِتَّ، ثُمَّ لآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كمَا رجُمَ قَبْر أَبِى رِغَال، قَالَ نَافِع: فَمَا مَكَثَ ( ) إِلَّا سَبْعًا حَتَّى مَاتَ".

حواشٍ

  • [ع] أبو يعلى [كر] ابن عساكر في تاريخه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا