جمع الجوامع 422-462b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا فِى زَمَانِ رَسُولِ الله ﷺ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَنَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِن المَكَانِ الَّذِى ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَان سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ".
حواشٍ
[د] أبو داود
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه