MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-462b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا فِى زَمَانِ رَسُولِ الله ﷺ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَنَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِن المَكَانِ الَّذِى ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَان سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ".

حواشٍ

  • [د] أبو داود

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا