جمع الجوامع 422-454b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ كَانَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَأتِى المَسْجِدَ فَيُصَلِّى ثِنْتى عَشْرَةَ رَكْعَةً قَبْلَ الظُّهْرِ ثُمَّ يَقْعُدُ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه