جمع الجوامع 422-451b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ أُتِىَ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّى لَمْ أشْرَبْ خَمْرًا، إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا، فَأمَرَ بِهِ فَضُرِبَ الحَد، وَنَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُخْلَطَا".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه