MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-451b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ أُتِىَ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّى لَمْ أشْرَبْ خَمْرًا، إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا، فَأمَرَ بِهِ فَضُرِبَ الحَد، وَنَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُخْلَطَا".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا