جمع الجوامع 422-442b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"انْطَلِقْ فَقُمْ عَلَى الطَّريقِ فَلاَ يَمُرُّ بِكَ جَرِيحٌ إِلَّا قُلْتَ: بِسْم الله، ثُمَّ تَفَلتَ فِى جُرْحِهِ وَقُلتَ: بِسْم الله ثَلاثًا، شِفَاء الحَىِّ الحَمِيدِ، مِنْ كُلِّ حَدٍّ وَحَدِيدٍ، أَوْ حُجَّة تَلِيد، اللَّهُمَّ اشْفِ إِنَّهُ لاَ شَافِى إِلَّا أَنْتَ فَإِنَّهُ لاَ يَقِيحُ وَلاَ يَدِمُ".
حواشٍ
الحسن بن سفيان، وابن عساكر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه