MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-430b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَتَبَ النَّبِىُّ ﷺ إِلَى أَهْلِ الْيمَنِ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كِلاَلٍ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مَعَافِرَ وَهَمَدَانَ: أنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ صَدَقَةِ الثِّمَارِ عُشُورَ مَا تَسْقِى الْعَيْنُ وَسَقَتِ السَّمَاءُ، وَعَلَى مَا يُسْقَى بِالْقَرْبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا