جمع الجوامع 422-421b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: لاَبُدَّ مِنْ خَسْفٍ وَمَسْخٍ وَرَجْفٍ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله فِى هَذه الأُمَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا اتَّخَذُوا الْقِيَان، وَاسْتَحَلُّوا الزِّنَا، وَأكَلُوا الرِّبَا، وَاسْتَحَلُّوا الصَّيْد فِى الْحَرَمِ، وَلُبْسُ الْحَرِير، وَاكْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ، وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ".
حواشٍ
ابن النجار
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه