جمع الجوامع 422-416b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ عَلَى طَعَامٍ أَعْجَبَهُ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِى جَوْف الطَّعَامِ فَأَخْرَجَ شَيْئًا لَيْسَ بالظَّاهِرِ فَأَفَّفَ رَسُولُ الله ﷺ بِصَاحِبِ الطَّعَامِ، ثُمَّ نَادَى: أَيُّها النَّاسُ لاَ غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمَينَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا".
حواشٍ
[د] أبو داود
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه