MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-416b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ عَلَى طَعَامٍ أَعْجَبَهُ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِى جَوْف الطَّعَامِ فَأَخْرَجَ شَيْئًا لَيْسَ بالظَّاهِرِ فَأَفَّفَ رَسُولُ الله ﷺ بِصَاحِبِ الطَّعَامِ، ثُمَّ نَادَى: أَيُّها النَّاسُ لاَ غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمَينَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا".

حواشٍ

  • [د] أبو داود

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا