جمع الجوامع 422-403b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهك قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ثَلاَثَ حَجَّاتٍ نُوقِفُ مَعَ الإِمَامِ بِعَرَفَةَ، فَلَمَّا أَنْ دَفَعَ الإِمًامُ دَفَعَ مَعَهُ عَلَى هَيْنَتِهِ لاَ يَضْرِبُهَا، وَكثِيرًا مَا أَسْمَعُهُ يَسْتَحِثُّهَا بِحِلٍّ، حَتَّى نَزَلْنَا الْمُزْدَلفَةَ، فَلَمَّا دَفَعَ الإِمَامُ منَ الْمُزْدَلِفَةِ دَفَعَ بِدَفْعَتِهِ لاَ يَضْرِبُهَا بِسَوْطه، وَكثِيرًا مَا أَسْمَعُهُ يَسْتَحِثُّهَا بحِل، حَتَّى إِذَا دَلَّتْ يَدَها فِى مُحَسِّرٍ وَضَعَ السَّوْطَ فِيهَا، فَلَمْ أَزَلْ أَرَاهُ يَحُثُّهَا حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ، وَسَمِعْتُ منْهُ فِى تلكَ الدَّفْعَة: إِلَيْكَ تَعْدُو قلْقًا وَضِينَهَا... مُعْتَرِضًا فِى بَطْنِهَا جَنِينُهَا مُخَالِفًا دِينِ النَّصَارَى دِينُهَا... اللَّهُمَّ غَفَّارَ الذُّنُوبِ اغْفِرْ جَمَّا وَأَىُّ عَبْدٍ لَكَ لاَ أَلَمَّا؟ ! ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه