MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-396b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنْ نَافِعٍ أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا بَلَغَ أَنْصَابَ الْحَرَمِ فِى الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَة، فَإنْ كَانَتْ عُمْرَةً قَضَاهَا ()، وَإِنْ كَانَ حَجًا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَادَ فِى تَلْبِيَتِهِ مَا أَقَامَ بِمَكَّةَ، وَيَوْمَ الْمُزْدَلِفَةِ، وَلَيْلَةَ عَرَفَةَ، فَإِذَا غَدَا أمْسَكَ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا