جمع الجوامع 422-38b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ: هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا أَوْ يُطْعَمُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَتَوَضَّأُ وضُوءهُ لِلصَّلاَةِ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه