جمع الجوامع 422-386b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ عَلَى طَعَامٍ أَعْجَبَهُ حُسْنُهُ، فَوَقَفَ رَسُولُ الله ﷺ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِى الطَّعَامِ فَأَخْرَجَ شَيْئًا لَيْسَ كَالظَّاهِرِ، فَأقفَ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ، ثُمَّ نَادَى: يَأيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لآ غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا".
حواشٍ
ابن النجار
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه