MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-370b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنْ سَالِمٍ أَنَّ رَجُلًا سَألَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: حَرَامٌ، فَقَالَ: فَإِنَّ فُلَانًا يُفْتِى بِهَا، فَقَالَ: وَالله لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَر وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا