جمع الجوامع 422-370b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنْ سَالِمٍ أَنَّ رَجُلًا سَألَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: حَرَامٌ، فَقَالَ: فَإِنَّ فُلَانًا يُفْتِى بِهَا، فَقَالَ: وَالله لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَر وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه