جمع الجوامع 422-349b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا فِى زَمَانِ رَسُولِ الله ﷺ لاَ نَعْدِلُ بَعْدَ النَّبِىِّ ﷺ أَحَدًا بِأَبِى بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ رَسُولِ الله ﷺ لاَ نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ".
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه