MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-349b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا فِى زَمَانِ رَسُولِ الله ﷺ لاَ نَعْدِلُ بَعْدَ النَّبِىِّ ﷺ أَحَدًا بِأَبِى بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ رَسُولِ الله ﷺ لاَ نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ".

حواشٍ

  • [كر] ابن عساكر في تاريخه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا