جمع الجوامع 422-338b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: مَنْ يَشْتَرِى لَنَا بِئْرَ رُومَةَ فَنَجْعَلهَا صَدَقَةً للْمُسْلِمِينَ، سَقَاهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْعَطَشِ، فَاشْتَرَاهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَجَعَلَهَا صَدَقَةً للْمُسْلِمِينَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَمَّا جَهَّزَ عُثْمَانُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: اللَّهُمَّ لاَ تَنْسَهَا لِعُثْمَانَ".
حواشٍ
[عد] ابن عدى في الكامل [كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه