جمع الجوامع 422-32b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنْ إسْحَاقَ بِن سَعيدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى عَبْد الله بِنُ عُمَرَ - عَبَدَ الله ابِنَ الزُّبْير فَقَالَ: يا بْنَ الزُّبَيْر! إِيَّاكَ والإِلْحَادَ فِى حَرَمِ الله، فَإنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: إِنَّهُ سَيُلحدُ فِية رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَوْ أَنَّ ذُنُوبَهُ تُوزَنُ بِذُنُوبِ الثَّقَليْنِ لَرَجَحَتْ علَيْهِ فانْظُرْ لا يكون () ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه