MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-32b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنْ إسْحَاقَ بِن سَعيدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى عَبْد الله بِنُ عُمَرَ - عَبَدَ الله ابِنَ الزُّبْير فَقَالَ: يا بْنَ الزُّبَيْر! إِيَّاكَ والإِلْحَادَ فِى حَرَمِ الله، فَإنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: إِنَّهُ سَيُلحدُ فِية رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَوْ أَنَّ ذُنُوبَهُ تُوزَنُ بِذُنُوبِ الثَّقَليْنِ لَرَجَحَتْ علَيْهِ فانْظُرْ لا يكون () ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا