جمع الجوامع 422-328b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمونِ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَامِرٍ حِينَ مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ دَخَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ النَّبِىِّ ﷺ وَفيهِمُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِى حَالِى؟ فَقَالُوا: مَا نَشُكُّ لَكَ فِى النَّجَاةِ، قَدْ كُنْتَ تَقْرِى الضَّيْفَ، وَتُعْطِى الْمُحْتَبِطَ".
حواشٍ
[هب] البيهقى في شعب الإيمان
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه