MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-324b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ المَاء يَكُونُ بأَرْضِ الْفَلَاَةِ وَمَا يَنُوُبهُ مِنَ الدَّوَابِّ والسِّبَاع، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا