جمع الجوامع 422-324b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ المَاء يَكُونُ بأَرْضِ الْفَلَاَةِ وَمَا يَنُوُبهُ مِنَ الدَّوَابِّ والسِّبَاع، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه