جمع الجوامع 422-320b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الْجُنُبُ لاَ يَأكُلُ وَلا يَشْرَبُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ للصَّلاَة".
حواشٍ
[ص] سعيد بن منصور
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه