جمع الجوامع 422-313b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ: دَعَا رَسُولُ الله ﷺ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مرة، فَقَالَ: هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ وضوء مَنْ لاَ يَقْبَلُ الله لَهُ صَلاَةً إِلاَّ بِهِ، ثُمَّ تَحَدَّثَ سَاعَة ثُمَّ دَعَا بِمَاء فَتَوضَّأَ مَرتيِنِ مَرَّتَيِنِ، فَقَالَ: هَذَا وضُوءُ مَنْ تَوَضَّأَ بِهِ ضَاعَفَ الله لَهُ الأَجْرَ مَرَّتَيِنِ، ثُمَّ تَحَدَثَّ سَاعَةً ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا فَقَالَ: هَذَا وُضُوئِى وَوُضُوءُ النَّبِيِّينَ مِنْ قَبْلِى".
حواشٍ
[ص] سعيد بن منصور
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه