MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-300b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِىُّ ﷺ يَتَسَحَّرُ فَلَمَّا فَرغَ مِن سَحُورِهِ جَاءَ عَلَقُمَة بن عِلاَثَةَ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ بِرَأسٍ فَبَيْنَما هُوَ يَأكُلُ إِذ جَاءَ بلاَل يُؤْذِنُ النَّبِيَّ ﷺ بالصَّلاَةِ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: رُوَيْدَكَ يَا بِلاَلُ حَتَّى يَفْرُغَ عَلْقَمَةُ مِنْ سَحُورِهِ".

حواشٍ

  • الديلمى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا