جمع الجوامع 422-300b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِىُّ ﷺ يَتَسَحَّرُ فَلَمَّا فَرغَ مِن سَحُورِهِ جَاءَ عَلَقُمَة بن عِلاَثَةَ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ بِرَأسٍ فَبَيْنَما هُوَ يَأكُلُ إِذ جَاءَ بلاَل يُؤْذِنُ النَّبِيَّ ﷺ بالصَّلاَةِ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: رُوَيْدَكَ يَا بِلاَلُ حَتَّى يَفْرُغَ عَلْقَمَةُ مِنْ سَحُورِهِ".
حواشٍ
الديلمى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه