جمع الجوامع 422-280b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
" عَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ عِنْدَهُ يَأكُلُونَ ضَبًّا مِنْهُمْ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، فَنَادَتْهُم امْرَأةٌ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ أنَّهُ ضَبٌّ فَأَمْسِكُوا، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: كُلُوا فَإنَّهُ حَلاَلٌ وَلا بَأسَ بِهِ، ولَكِنْ لَيْسَ مِنْ طَعَامِ قَوْمِى".
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه