MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-264b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

" عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَادَى فِيهِمْ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنْهُمُ الأَحْزَابُ: أَلاَ لاَ يُصَلِّينَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِى بَنِى قُرَيْظَةَ، فَأَبْطَأَ النَّاسُ فَتَخَوَّفُوا قُرْبَ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَصَلَّوْا، وَقَالَ آخَرُونَ: لاَ نُصَلِّى إلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ، فَمَا عَنَّفَ رَسُولُ الله ﷺ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا