جمع الجوامع 422-264b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
" عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَادَى فِيهِمْ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنْهُمُ الأَحْزَابُ: أَلاَ لاَ يُصَلِّينَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِى بَنِى قُرَيْظَةَ، فَأَبْطَأَ النَّاسُ فَتَخَوَّفُوا قُرْبَ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَصَلَّوْا، وَقَالَ آخَرُونَ: لاَ نُصَلِّى إلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ، فَمَا عَنَّفَ رَسُولُ الله ﷺ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه