MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-259b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

" عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ فَقَالَ: يُكْرَهَانِ لِلرِّجَالِ وَلاَ يُكْرَهَانِ للِنِّسَاءِ ".

حواشٍ

  • ابن جرير في تهذيبه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا