جمع الجوامع 422-259b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
" عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ فَقَالَ: يُكْرَهَانِ لِلرِّجَالِ وَلاَ يُكْرَهَانِ للِنِّسَاءِ ".
حواشٍ
ابن جرير في تهذيبه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه