جمع الجوامع 422-219b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
" عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عبيد بْنِ عُمَير أَنَّ أَبَاهُ سَأَلَ ابنَ عُمَرَ: مَا لي أَرَاكَ لاَ تَسْتِلم إِلَّا هَذَيْن الرُّكْنَيْنِ لاَ تَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا؟ - يَعْنِى الحجَر الأسْوَدَ والرُّكْنَ اليَمَانِى - قَالَ: إِنْ أفْعَل فإِنِّى سَمِعْتُ رسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اسْتِلامَهُمَا يَحُطُّ الخَطَايَا، وَسَمِعْتُه يَقُولُ: مَنْ طَاف اسْبُوعًا يَحْصِيه، ثُمَّ صَلَّىَ رَكعَتَيْن فَلَهُ بَعَدْلِ رَقَبَةٍ أو نَسَمَةٍ، ومَا رَفَعَ رَجُلٌ قَدَمَهُ وَمَا وَضَعَها إِلَّا كَتَبَ الله لهُ بِهَا حَسَنَةً، وَمَحَى عَنْه بِهَا خطيئةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً ".
حواشٍ
ابن زنجويه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه