MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-197b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

" عن ابن عمر أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ: أَشْتَرِى الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ؟ فَقَالَ: إذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهما فَلاَ يُفَارِقُكَ صَاحِبُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق [حم] أحمد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا