جمع الجوامع 422-197b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
" عن ابن عمر أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ: أَشْتَرِى الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ؟ فَقَالَ: إذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهما فَلاَ يُفَارِقُكَ صَاحِبُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [حم] أحمد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه