جمع الجوامع 422-192b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
" أَنَّ رَجُلًا لاَعَنَ امْرَأَتَهُ في زَمَانِ رَسُولِ الله ﷺ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَهُمَا وَالْحقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ ".
حواشٍ
[خط] الخطيب في المتفق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه