MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-192b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

" أَنَّ رَجُلًا لاَعَنَ امْرَأَتَهُ في زَمَانِ رَسُولِ الله ﷺ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَهُمَا وَالْحقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ ".

حواشٍ

  • [خط] الخطيب في المتفق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا